1- شروط انعقاد الزواج
شروط انعقاد الزواج تتنوع إلى نوعين؛ لأن منهما ما يرجع إلى العاقد ومنها ما يرجع إلى مجلس العقد.
فأما
ما يرجع إلى العاقد من شروط الانعقاد فهو شرط واحد. وهو أن يكون العاقد
عاقلاً، فلا ينعقد الزواج إذا كان العاقد مجنوناً أو صبياً لا يعقل؛ لأن
كل واحد منهما ليس أهلا للتصرف.
وأما ما يرجع إلى مجلس العقد من شروط الانعقاد فثلاثة شروط:
الأول: أن يتخذ المجلس الذى صدر فيه الإيجاب والقبول .
الثانى:
أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر ويفهم ما يراد به، فلا ينعقد
الزواج إذا كان أحد العاقدين أصم، ولا إذا كان أحدهما لا يفهم المراد من
الكلام.
الثالث:
ألا يخالف القبول والإيجاب فى شئ يُعد عند التحقيق مخالفة، وذلك بأن يختلف
المعقود لهما أو أحدهما أو يكون ما ذكر فى عبارة القبول شرًا مما ورد فى
الايجاب سواء أكانت المخالفة فى كل جزء من أجزاء الايجاب أم كانت فى بعض
أجزائه دون بعضها الآخر.
وفى هذا أكبر دليل على مساواة المرأة بالرجل فى حقها فى قبول الزواج أو رفضه والاعتداد بإرادتها فى هذا العقد الخطير .
2- شروط صحة الزواج
الأول:
أن تكون الزوجة محلاً قابلاً للزواج بهذا الزوج المعين فى وقت العقد فلو
كانت محرمة عليه حرمة مؤبدة بأن كانت أخته، أو خالته، أو نحوهما، أو حرمة
مؤقتة بأن كانت أخت زوجته، أو خالتها، أو عمتها، أو كانت زوجة لغيره، أو
معتدة من طلاق من غيره- لم يصح العقد.
الثانى
: أن يكون العقد بحضرة شاهدين مستكملين لشروط الشهادة؛ وذلك لأن عقد
الزواج يتعلق به كثير من الأحكام التى يبقى أثرها على مر الزمان كثبوت
النسب وحرمة المصاهرة، واستحقاق الميراث، فكان من الواجب إعلانه للناس
وطريق إعلانه هو الإشهاد عليه .([1])
الثالث:
أن يكون للزوجة الصغيرة -(البكر) ذكر يكون أقرب عصبتها من النسب فإن فقدوا
جميعًا، فأقرب عصبتها من النسب فلا يجوز أن تزوج المرأة نفسها لقول النبى
صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ([2]) وقوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له " ([3]) وذهب الجمهور إلى " أن المرأة لا تزوج نفسها أصلاً " ([4])
وقد خالفت اتفاقية " السيدو" هذه الشروط، في محاولتها الغاء هذه الشروط عند الزواج فنصت المادة (16) من الاتفاقية على أن:
"تتخذ
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميز ضد المرأة فى
كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بوجه خاص تضمن على أساس
تساوى الرجل والمرأة :
( أ ) نفس الحق فى عقد الزواج
فهذا البند يتجاهل مسألة الولاية على البنت التى لم يسبق لها زواج، وكثير
من الآراء الشرعية استناداً على الأحاديث السابقة تشترط موافقة الولي؛
لتمرير عقد الزواج حتى يكون شرعيًا والقاضي ولي من لا ولي له .
-
إن وجوب إذن الولي أو ندبه فيه مزيد من رعاية للفتى والفتاة من إنسان صاحب
خبرة يكون بجانبها ساعة تأسيس أسرة صغيرة جديدة والرعاية لا تعنى إلغاء
إرادة الفتى والفتاة واختيارهما. إنما تعنى الترشيد والمشورة. وما أصدق
قول الشافعى :" إن المعنى فى اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضع المرأة
نفسها في غير كفء".
كما أن حضور الولي عقد الزواج، كما يثبت إقرار العائلة لهذا الزواج، يساعد
على تأكيد أن رابطة الزواج لا تقتصر على علاقة حميمة بين شخصين رجل
وإمرأة، بل هى كذلك صلة وثيقة بين عائلتين أو عشيرتي